آقا رضا الهمداني

302

حاشية كتاب المكاسب

[ في الأراضي المفتوحة عنوة ] قوله رحمه الله : « وإن رفعت يده عنها قهرا وعنوة ، فهي كسائر ما لا ينقل من الغنيمة كالنخل والأشجار والبنيان للمسلمين كافة ، إجماعا على ما حكاه غير واحد ك « الخلاف » و « التّذكرة » وغيرهما ، والنّصوص به مستفيضة . » ( 1 ) إلخ . أقول [ 2 ] : هذا ممّا لا إشكال فيه في الجملة ، بل لا خلاف إلَّا عمّا يظهر من المحكي عن المحقّق الورع الأردبيلي واتباعه ، وانّما الإشكال في كيفيّة مالكيّة المسلمين ، وأنّها بحيث تنافي مالكيّة شخص خاص أم لا ، وأنّها هل هي بعد وضع الخمس منها أم لا ، بل هي بتمامها ملك للمسلمين ، وليس لأهل الخمس من حيث هم أهل الخمس منها شيء ، من قليل ولا كثير ؟ فلنقدّم الكلام أوّلا في تعلَّق الخمس بهذه الأراضي الَّتي فتحت عنوة . فنقول : لا خلاف ظاهرا ، بل الإشكال ، في أنّ الأرض الَّتي فتحت عنوة بإذن

--> ( 1 ) كتاب المكاسب : 162 سطر 6 . [ 2 ] هذا أوّل ما نقلت من تحريرات الغير ، تلخيصا وعينا من دون أن ألاحظها وأتأمّل فيها حقّ التأمّل ، إلَّا أنّ فيها بحسب الظَّاهر مواضع للنظر ( منه قدّس سرّه ) .